العلامة الحلي

462

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 1004 : لو خلّف الميّت ابنين فقال أحدهما : فلانة بنت أبينا ، وأنكر الآخَر ، حرم على المُقرّ نكاحها وإن كان ذلك فرع النسب الذي لم يثبت . ولو قال أحدهما : إنّ العبد الذي في التركة ابن أبينا ، لم يثبت النسب ؛ لعدم الاتّفاق . لكنّ الأقرب : إنّه يُعتق ؛ لإقراره بأنّه حُرٌّ ، فيثبت عتق نصيبه ، ولا يسري ؛ لأنّه لم يباشر العتق ، فلا يُقوَّم عليه . وللشافعيّة في الحكم بعتقه وجهان « 1 » . ولو قال أحد شريكي العقار لثالثٍ : بعتُ منك نصيبي ، فأنكر ، لا يثبت الشراء . وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف . ولو قال : لزيدٍ على عمرو كذا وأنا به ضامن ، فأنكر عمرو ، ففي مطالبة المُقرّ بالضمان خلاف . والأصحّ عند الشافعيّة : المطالبة « 2 » . ولو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المرأة ، ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل . فعلى ظاهر مذهب الشافعيّة هذه الأحكام في ظاهر الحكم ، فأمّا في الباطن فهل على المُقرّ إذا كان صادقاً أن يشركه فيما في يده ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا ، كما في الظاهر .

--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 363 ، روضة الطالبين 4 : 68 .